الشيخ محمد الجواهري
191
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> 215 ومصابيح الظلام ( للبهبهاني ) 10 : 491 شرح مفتاح 236 ، والجواهر 15 : 406 ، وفيه : « بلا خلاف أجده بين المؤمنين ، بل وبين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر » . ( 1 ) الجواهر 15 : 413 . أقول : ذكر صاحب الجواهر من جملة النصوص التي ذكرت فيها صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيرها ذلك أيضاً خبر الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) « سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم ، فقال : هي الصدقة المفروضة المطهرّة للمال . . . » إلخ ) ، وهكذا نص لا وجود له في كتب الحديث ، ولذا ذكر المعلق على الجواهر في طبعة جامعة المدرسين وكذا المعلق على الطبعة التي قام بمجهودها الشيخ علي الآخوندي ( لم نجد هكذا خبر ) . والنتيجة : أنه لا نعلم من أين أتى به صاحب الجواهر ، ولعله من سهو قلمه الشريف . نعم صحيحة الفضلاء فيها ذلك . ثمّ أقول : سيأتي في المسألة 7 ] 3842 [ في زكاة الفطرة ما يتوضح منه صحة ما ذكره صاحب الجواهر وإن كان لا وجود لخبر الشحام . ( 2 ) كصحيحة البزنطي أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الصدقة تحلّ لنبي هاشم ؟ فقال : لا . . . » الوسائل ج 9 : 276 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 . وصحيحة ابن سنان الواردة في الطائفة الاُولى بعد تقييد الصدقة فيها بالواجبة بل بالزكاة . وكذا صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي الواردة في الطائفة الثانية ، إما لظهورها في مطلق الصدقة الواجبة التي على الناس وهي الزكاة بقسميها وخصوصاً الفطرة ، أو بعد تقييدها بروايات الطائفة الثالثة . وكذا صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي التي هي من روايات الطائفة الثالثة ، فإن الزكاة فيها مطلقة شاملة لزكاة المال وزكاة الفطرة . نعم صحيحة الفضلاء التي هي من روايات الطائفة الاُولى قد يدعى اختصاصها بزكاة المال ، باعتبار أن زكاة المال أوساخ أيدي الناس . وقد يقال : ان هذه أيضاً دالة على تحريم الفطرة على بني هاشم من غيرهم ، لأنه إذا كانت